تعريف الحج
الحج لغة القصد لمن تعظمه.
وشرعاً: قصد مكة المكرمة ، والمشاعر المقدسة للنسك.
حكمه
ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه ، من جحد وجوبه فقد كفر.
دليل الحكم
من الكتاب قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين".1
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً"، وقد أجمعت الأم على فرضيته وركنيته.
يجب الحج في العمر مرة على المستطيع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم".2
ودليل الاستطاعة قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ".
متى فرض الحج ؟
قولان لأهل العلم : في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في السنة السادسة من الهجرة، والراجح القول الأول.
الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
قولان كذلك لأهل العلم رحمهم الله، وهو ناتج من اختلافهم في السنة التي فرض فيها الحج، فمن قال: فرض الحج في السنة التاسعة أوجبه فور الاستطاعة، وهو الراجح، ومن قال فرض في السنة السادسة وهم الشافعية فقد قالوا يجب على التراخي.
فضل الحج
ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، وآثار عديـدة منهـا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "سئل رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسـوله. قيل: ثم مـاذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبـرور."3
وقال أبو هريرة كذلك: سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه".4
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة "5، هذا الفضل لمن صدقت وصلحت نيته، وطهرت سريرته، وصحت متابعته لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم.
النهي، والتحذير، والترهيب، من التهاون في تأخير الحج، أوتركه
وردت أحاديث تحث على تعجيل أداء هذه الفريضة لمن استطاعها، وتنهى وتحذر من التهاون فيها، خرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: "تعجلوا الحج". وعن الفضل: "من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"، وقال عمر عمن وجب عليه الحج ولم يحج: "إن شاء فليمت يهودياً أونصرانياً"، أوكما قال.
شروط وجوب الحج
ما من عبادة إلا ولها شروط وجوب وصحة، فشروط وجوب الحج هي:
1. الإسلام: لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقد رتب فيه أركان الإسلام على كلمة التوحيد، فالكافر والمشرك لا يجب عليهما، وإن أدياه لا يقبل منهما.
2. التكليف: العقل والبلوغ ، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة ـ وذكر منهم ـ الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق"، وإن حج الصبي قبل منه ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام.
3. الحرية: الحج لا يجب على المملوك، وإن حج قبل منه إذا أذن له سيده.
4. الاستطاعة: لا يجب إلا على المستطيع.
هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب و صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب فقط، فالإسلام والعقل شرطا وجوب و صحة، والحرية والبلوغ شرطا وجوب و إجزاء، والاستطاعة شرط وجوب فقط.
هذا بالنسبة للرجل، حيث تزيد المرأة على الرجل شرطاً آخر وهو المَحْرَم ، فلا يجب الحج على المرأة إلا إن كان معها أحد محارمها.
المراد بالاستطاعة
الزاد والراحلة، الزاد له في سفره وترحاله حتى يعود ولمن يعول، والراحلة التي تبلغه مكة والمشاعر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو أنه قام رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ فقال: "الزاد والراحلة".6
ونهى الإمام أحمد جماعة من أهل اليمن أرادوا أن يحجوا متسولين مع القافلة, وقالوا نحن المتوكلون. فقال لهم: لو كنتم متوكلين لا تمشوا مع القافلة. فقالوا: لابد لنا من ذلك. فقال لهم: إذاً على جُرُب القوم توكلتم.
وقد ذهب المالكية إلى أنها إمكانية الوصول إلى مكة والمشاعر، دون مشقة زائدة مع الأمن على النفس والطريق.
المَحْرَم للمرأة
المَحْرَم من شروط وجوب الحج ومن شروط صحته كذلك، فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو زوج المرأة ومن يحرم عليه زواجها على التأبيد، بسبب نسب، أو رضاع، أومصاهرة. وأجاز بعض أهل العلم لمن لم تحج حجة الإسلام أن تسافر مع الرفقة المأمونة كالمالكية، والشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا أمنت على نفسها؛ والراجح القول الأول والعلـم عند الله.
الحج بمال حرام
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وقد رُفع الحرجُ عن هذه الأمة حيث لم يُفْرَض الحج إلا على المستطيع القادر، فلا يحل لأحد أن يحج بمال حرام، مسروق، أومغصوب، أوحصل عليه عن طريق الربا أوالقمار، واختلف العلماء في سقوط الفريضة عن الذمة لمن حج بمال حرام على قولين، فقد صحح حجه مع الإثم أبوحنيفة، ومالكفي قول عنه، والشافعي؛ وقال أحمد: لا يجزئه.